⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1007 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1984-5-30 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن المهجرون
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وماهر قلادة واصف وحسين على حسين والحسينى الكنانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغرض من إصدار القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 هو مواجهة حالة المهجر الملحة فى الحصول على مسكن يستقر فيه عند التهجير ، بحيث تسقط عنه ميزة هذا الإستئجار من الباطن أو التنازل عن العقد إذا ثبت على وجه يقينى سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد تواجد المهجر بمكان أو إلتحاقه بالسكن فيه على سبيل آخر خلاف التأجير بما مفاده أن تواجد المهجر بمكان على سبيل الإستضافة أو الإيواء لا يسقط عنه ميزة الإستئجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار طبقاً للقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل - هو إستثناء من القواعد العامة فى تطبيقه بحسب كل حالة و كذلك يقتصر عليه صفة المهجر على الجهة التى هجر إليها مباشرة من إحدى محافظات القناة و سيناء بحيث تزول عنه هذه الصفة و يصبح مواطناً عادياً عند تنقله من مكان لآخر مستغلاً ما أباحه المشرع له من تيسير إذ لا يسوغ للمهجر الإستفادة من هذا التيسير الذى ورد على خلاف الأصل كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذى إستقر فيه عند التهجير .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ إستخلص الحكم من مجرد مضى فترة زمنية من تاريخ تهجير الطاعن إلى القاهرة و حتى شغله شقة النزاع دليلاً على إستقراره فى مسكن آخر و زوال الحالة الملحة التى ألجأته إلى التهجير بمحض إرادته فإنه إستخلاص غير سائغ و لا يدل بذاته و بمجرده على سبق إستئجاره لمكان إستقر فيه بمشيئته على وجه معتاد حتى تسقط عنه ميزة التنازل عن الإيجار و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإخلاء و دون أن يتحقق من أن الطاعن قد إستقر عقب تهجيره بمسكن آخر و أن إقامته كانت تتسم بصفة الإستقرار و البقاء و أنه لم يتخل عنه لأى سبب و كان الحكم المطعون فيه قد جرى على هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .