الطعن رقم 976 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-6-13
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ حيازة الشريك للمال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية جهدان حسن عبد الله نائب رئيس المحكمة وحسين على حسين والحسينى الكنانى وحمدى محمد على وأحمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و أنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعياً فى أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد فى الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 826 من القانون المدني - يدل وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد على أن الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة: الاستعمال والاستغلال والتصرف. إلا أن الاستعمال والاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين، وكانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثاني - أنه استعمل حصته الشائعة استعمالا ألحق ضرراً بسائر الشركاء، فإنه يكون من حقه استعمال هذه الحصة لسكناه وعائلته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون.