الطعن رقم 762 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-3-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - تعددالمستأجرين لعين واحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
⚖️ الحراسة القضائية - الحارس القضائى
⚖️ ادارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد رافت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر ومحمد فؤاد شرباس و محمد فتحى نجيب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك والنص في المادة 828 من هذا القانون على أن ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، وللأغلبية أيضاً أن تختار مديراً.... وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في إعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في إعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تطبيق النص فى المادة 573 مدنى بتفضل المستأجر الذى وضع يده على العين المؤجرة دون غش فى حالة تعدد المستأجرين لعين واحدة ، مناطه و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون العقود التى تجرى المفاضلة بينها صحيحة و نافذة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحراسة القضائية نيابة قانونية وقضائية، ذلك أن القانون هو الذي يحدد نطاقها والقضاء هو الذي يسبغ على الحارس صفته تاركاً تحديد نطاق مهمته للقانون، ومن ثم يعتبر المطعون ضده الثاني نائباً عن ملاك العقار، ويعتبر العقد الأخير - بعد إجازته منه بصفته حارساً قضائياً وكأنه صدر من جميع الشركاء في الملكية ويكون نافذاً عملاً بالمادة 828 من القانون المدني.