الطعن رقم 722 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-5-14
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم شهر الافلاس
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نطاق الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تعجيل الدعوى
⚖️ اثر الطعن
⚖️ نظر الطعن - اثر الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم وزكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الإنقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأى طريقة أخرى و لو كانت قاطعة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم الصادر من محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يزيل هذا الحكم و يفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإستئناف لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و تجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و إنقضائها و تبدأ مدة السقوط و الإنقضاء من تاريخ صدور حكم النقض بإعتبار أنه آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه . . . . يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه الذى لم يحضر بالجلسة الأولى و لم يكن قد أعلن لشخصه لما إفترضه فى تلك الحالة من إحتمال جهله بقيام الدعوى و رتب على إعادة الإعلان إفتراض علمه بها . لما كان ذلك و كان نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير فى الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة و يكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها من أحد الخصمين بتكليفه بالحضور يعلن إلى الخصم الآخر إعلاناً قانونياً خلال سنة من تاريخ صدور حكم النقض دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى إستأنفت سيرها تعود إلى الحالة التى كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الإنقطاع ذلك أن الإنقطاع لا يؤثر فيما إتخذ من إجراءات و ما تم من مواعيد قبل حصوله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 217 من قانون التجارة و إن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجراءات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم يرتب جزاء على إغفال هذا الإجراء و من ثم فلا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سبباً لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الإحتجاج على جماعة الدائنين بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن كانت المادة 216 من قانون التجارة تقضى بوجوب غل يد المفلس عن إدارة أمواله و التصرف فيها من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانونى ، إلا أن غل اليد لا يقتضى بطلان التصرفات التى يجريها المفلس فى أمواله منقولة أو عقارية و إنما يؤدى إلى عدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مع بقائها صحيحة بين طرفيها و يكون لوكيل الدائنين وحده أن يطلب عدم نفاذ التصرف ، فإذا رفعت الدعوى على المفلس فإن الحكم الصادر فيها لا يحاج به على جماعة الدائنين ، و لا يكون المفلس أو لخلفه العام فى هذا الحالة أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم أن مورث الفريق الأول من المطعون ضدهم أقام الدعوى ضد المشترى طالباً الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع الصادر إليه من هذا الأخير بتاريخ 1959/6/30 و نقل تكليف الأطيان المبيعة من إسم البائع له إلى إسمه و إستند فى ذلك إلى عقد البيع الصادر من هذا الأخير بتاريخ 1950/11/21 من . . . . إلى البائع له و إختصم فى الدعوى الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع له و مفاد ذلك أن عقد البيع الصادر من مورث الطاعنين كان مطروحاً على المحكمة لتفصل فى صحته توصلاً إلى الحكم بصحة و نفاذ العقد الصادر من البائع إلى المشترين منه و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء بصحة و نفاذ هذا العقد الأخير فإن حكمها يكون له حجية قبل الطاعنين بإعتبارهم ورثة البائع للبائع و لا يكون لهم أن يهدروا هذه الحجية بمقولة أنهم إختصموا ليصدر الحكم فى مواجهتهم و لم يكونوا خصوماً حقيقيين فى دعوى صحة التعاقد .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 27 سنة 1961 مدنى كلى الفيوم القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1959/6/30 يحوز حجية قبل الطاعنين الذين إختصموا فى تلك الدعوى بإعتبارهم خلفاً للمرحوم . . . . . البائع للبائع فلا يقبل منهم العودة إلى مناقشة ما فصل فيه ذلك الحكم و يقع عليهم الإلتزام بعدم التعرض للمشترى و تمكينه من نقل الملكية إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان بعض الطاعنين قد تمسكوا فى مذكراتهم بصورية عقد البيع المؤرخ 1950/11/21 الصادر من مورثهم المرحوم ..... إلى ..... لإفتقاده ركن الثمن ، و كانت المحكمة قد ردت على هذا الدفاع بقولها لما كان المذكورون و هم ورثة البائع لا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فإنه لا يقبل منهم هذا الإدعاء إلا بدليل كتابى و إذ هم لم يقدموا هذا الدليل ، و كان إدعائهم لا ينطوى على ما يشكل غشاً أو تحايلاً على القانون .. فإنه يتعين رفض هذا الدفاع ، و كان هذا الذى إنتهت إليه المحكمة سائغاً و يواجه دفع الطاعنين بالصورية و يعتبر رداً عليه بما يوجبه القانون فمن ثم فإنها لا تكون بذلك قد خرجت بالدعوى عن نطاقها الصحيح أو قضت فيها على أساس دفاع غير مطروح .