الطعن رقم 150 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1974 ، أن المشرع و إن قرر حداً أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الادارية نقله منها عند نهاية المدة و ذلك فى غير الحالات المستثناه بالفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة ، إلا أنه لم يحظر نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة خلال تلك المدة من المحكمة التى يعمل بها إلى محكمة أخرى فى ذات المنطقة ، و إنما جعل الأمر فى ذلك موكولاً للجهة الإدارية تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود المصلحة العامة .