الطعن رقم 137 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-2-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 79 لسنة 1974 أن المشرع فى غير ما إستثناه فى الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتى القاهرة و الإسكندرية - قرر حد أقصى للمدة التى يمضيها القاضى أو الرئيس بالمحكمة فى محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة ، وإستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نِقله من محاكم منطقة أدنى و وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك ، مما مؤداه أن عدم نقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد إنتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقاً يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه و إنما يكون الأمر فيه موكولاً لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقاً لما يراه ملائماً لمقتضيات الصالح العام .