الطعن رقم 68 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-4-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
احوال شخصية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النهى عن سماع دعوى الزوجية بعد وفاة أحد الزوجين بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من أول سنة 1911 و حتى آخر يوليو سنة 1931 ما لم تكن الزوجية ثابتة بأوراق رسمية أو بأوراق مكتوبة كلها بخط المتوفى و عليها إمضاؤه كذلك ، لا يكون وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - إلا عند إنكار الزوجية من صاحب الشأن .