⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1984-4-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التطليق - التطليق للضرر
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تمثيل النيابة العامة
⚖️ اصدار الحكم - عدم صلاحية القاضى
⚖️ فى تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وهاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و واصل علاء الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا فوضت النيابة الرأى لمحكمة الإستئناف بعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما على ثبوت و نفى الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتفريق بينهما ، فإن النيابة تكون بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أبدت رأيها فى القضية ، بما مؤداه تفويض الرأى للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة و الترجيح بينهما بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها و إبداء الرأى فى قضايا الأحوال الشخصية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .