الطعن رقم 16 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-12-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى و هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة ومرزوق فكرى و حسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها و هذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة مفاده - و على جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النزاع حول الحق المدعى هو الواقعة التى تسرى منها المدة اللازمة لعذم سماع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف إذ قررت لجلسة 1981/12/13 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1982/1/13 صرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات فى أسبوع فقدم الطاعن مذكرة فى 1981/12/19 موقعاً عليها من وكيل المطعون ضدهم بما يفيد إستلامه صورتها ، و كان الطاعن قد تمسك فى هذه المذكرة بأن الحق المدعى لم يكن موضوع نزاع إلا بصدور حكم لجنة القسمة بتاريخ 1966/12/17 مما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ، و كان من شأن هذا الدفاع - إن صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ إستبعد تلك المذكرة بدعوى تقديمها دون تصريح من المحكمة و لم يبحث ما تضمنته من دفاع جوهرى للطاعن ، فإنه يكون معيباً بالقصور و مخالفة الثابت بالأوراق .