الطعن رقم 6 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1984-5-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكرى و حسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فى مسألة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق ، و كان يبين من وقائع الدعويين رقمى 112 لسنة 1979 و 49 لسنة 1980 جزئى أحوال شخصية كوم أمبو .. أن السبب فى كل من الدعويين يختلف عنه فى الدعوى الأخرى ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية إذ قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئى كوم أمبو و من ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز .