⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2256 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-4-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد المنفلوطى نائب رئيس المحكمة وعضوية فهمى عوض مسعد و محمد زغلول عبد الحميد ومنصور وجيه وفهمى الخياط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المواد 1 ، 2 ، 4 من القانون رقم 80 لسنة 1957 بشأن الإشراف على المساكن الشعبية أن الحظر الوارد فى المادة الثانية آنفة البيان متعلقاً بالنظام العام ، و لأى من الخصوم التمسك بأعماله كما تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى طبقاً للثابت من الأوراق أن المطعون ضدها و هى مالكة المسكن الشعبى الموضحة بصحيفة دعواها قد إستصدرت الترخيص رقم 324 لسنة 1971 إمبابة من السلطة القائمة على شئون التنظيم ببناء غرفة بحديقة هذا المسكن و كان لازم النصوص المتقدمة أنه كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتيقن أن ثمة موافقة قد صدرت من الجهة المنشئة للسكن الشعبى بإضافة تلك الغرفة ، و إذ جاء الحكم المطعون فيه غفلاً عن إيراد هذا البيان الجوهرى الذى قد يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور المبطل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى والمقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأي غرض آخر إستثناء من حكم المادة 571/1 من القانون المدني التي لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين وملحقاتها أي تغيير يخل بإنتفاع المستأجر ومن حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والتي لا تجيز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أي ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد في رقعة البناء المؤجر حتى ولو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه، والحق المخول للمؤجر في إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى في العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية، ولا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة.