⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2123 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-11-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ بعض أنواع البيوع
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ التنازل عن الشفعة
⚖️ تصرف الشريك على الشيوع
⚖️ قسمة
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى و عبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إبتناء الحكم على ما له أصله الثابت بالأوراق يتضمن رداً ضمنياً مسقطاً لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع و تضحى المنازعة فى ذلك جدلاً موضوعياً للأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير الخبير من أدلة الدعوى التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 936/ب من القانون المدنى على أنه يثبت الحق فى الشفعة " أ " .... " ب " للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحق فى الشفعة يثبت للشريك على الشيوع إذا بيع قدر من العقار الشائع إلى أجنبى سواء كان هذا القدر شائغاً أو مفرزاً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق فى طلب الأخذ بالشفعة يستلزم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع المشفوع فيه يفيد حتماً رغبته فى عدم إستعمال هذا الحق و إعتبار أن المشترى مالكاً نهائياً للمبيع ، و أن إستخلاص هذا النزول الضمنى حق من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع و حسبها أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أنه " إذا كان التصرف منصب على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزاء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
التناقص الذى يبطل الحكم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ما تتماحى به أسبابه و يكون واقعاً فى الأسباب بحيث لا يمكن معه فهم على أى أساس قام عليه الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
بيع الشريك في العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني - شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله في القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة.