الطعن رقم 1649 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-11-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ انعقاد العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق وعبد الحميد سليمان والسيد السنباطى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر و على ما جرى به قضاء النقض أن العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة الواقع فيها و الوصف القانونى الذى ينطبق عليه دون الإعتداد بما يخلغه عليه الخصوم من ألفاظ و عبارات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 150 من القانون المدني على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين" يدل على أن القاضي ملزماً بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز تحت شعار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر وفقاً لنص المادة 97/2 من القانون المدني على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر وفقاً لنص المادة 98/2 من القانون المدني أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة - و المطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الإتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة - البائعة على البيع . مما مؤداه ما ورد فى هذا الإتفاق إيجاباً من المطعون ضده - المشترى معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع فإذا تم إنعقد العقد و لزم ، أما إذا لم توافق فإن العقد لا ينعقد و يرد المدفوع من المشترى دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأى إلتزام - لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن البائعة - الطاعنة لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضده بعدم موافقتها عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى إعتبار إنقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد إنحرف عن المعنى الواضح للإتفاق