⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1559 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-12-9 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفى لقبول الطعن - و عى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 على أن " اللجنة المشكلة من نائب بمجلس الدولة رئيساً و عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى فى حالة تخلف من تسلم الأرض عن زراعتها بنفسه أو عن بذل العناية الواجبة فى عمله و بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و إستردادها منه و إعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه و على أن يبلغ القرار لصاحب الشأن بالطريق الإدارى من قبل عرضه على اللجنة العليا التى لها أن تعدله أو تلغيه و يصبح نهائياً بعد تصديقها عليه كما نصت على أن ينفذ بالطريق الإدارى ... لما كان ذلك و كان الثابت أن الإصلاح الزراعى قد ربط أرض النزاع على المطعون ضدهما الأول و الثانى بعد أن صدر القرار رقم 858 فى 1974/3/19 فى الدعوى رقم 15 لسنة 1973 إصلاح زراعى بطرد الطاعن منها لإخلاله بأحد الشروط الجوهرية فى المنتفع إعمالاً لنص المادتين 9 ، 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 مكان القرار المذكور واجب التنفيذ على ما سلف بيانه فإن تنفيذه على الطاعن - صاحب الشأن فيه - لا يعتبر معرضاً مادياً أو قانونياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانونى الذى يخالطه واقع لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .