الطعن رقم 1532 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-11-25
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ اكتساب الملكية
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى منع التعرض
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله وعضوية وليم رزق بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء النقض أنه إذا قتضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه و كان النعى الموجه من الطاعنين منصرفاً إلى الحكم الإبتدائى فإنه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه فى هذا النوع من القضايا بإعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه و من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبان أو بإعادة ما يهدمه منها .