الطعن رقم 1444 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - الاحالة الى التحقيق
⚖️ اجراءات الاثبات - تقدير عمل الخبير
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى و عبد السلام خطاب ومحمد لطفى وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً ولا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير عمل الخبير و الأخذ بتقريره محمولاً على أسباب ، و لا تلتزم الرد إستقلالاً على الطعون الموجهة إليه فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابة الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التحقيق الذى يصلح إتخاده سنداً أساسياً للحكام هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 68 و ما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن يحصل التحقيق أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك و توجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع شهود و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدف به الخبير أداء المهمة و لا يجوز الإعتماد علي أقوال الشهود أمام الخبير إلا بإعتبارها مجرد قرينة قضائية لا تصلح وحدها لإقامة الحكم عليها إنما يتعين أن تكون مضافة إلى قرائن أخرى بحيث تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة .