الطعن رقم 1379 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-11-11
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى وعبد الله جنفى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 228 من قانون المرافعات على أن إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستأنفه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أقر فيه بالتزوير فاعلة أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى إحتجزت " يدل على أن الغش لا ينفتح ميعاد الإستئناف إلا بظهوره هو ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و تنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم و إن إحتجاز الورقة القاطعة فى الدعوى و التى لا يبدأ الميعاد إلا بظهورها هى التى يجهل الخصم وجودها أو فحواها و لا يعلم بشخص محتجزها أما إذا كان يعلم بوجود الورقة فقد تكفلت المادتان 20 ، 26 من قانون الإثبات ببيان إلزام الخصم أو غير الخصم بتقديمها .