الطعن رقم 1129 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-12-20
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ التصرفات الناقلة للملكية
⚖️ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ مصاريف رسوم الدعوى
⚖️ الدفع بالتقادم
⚖️ تفسير العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور و أحمد نصرى الجندى ومحمد بهاء الدين باشات ريمون فهمى اسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة و طالما أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعباراته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دفع البائع بسقوط حقوق المشترى المتولدة من عقد البيع بالتقادم هو من قبيل المنازعة الممتنعة عليه قانوناً بمقتضى إلتزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى ، و هو إلتزام أبدى متولد من عقد البيع و لو لم يشهر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مشترى العقار بعقد إبتدائى إذا أقام دعوى ليحكم له بصحة عقده واختصم فيها البائع له ليحكم بصحة العقد الإبتدائى الصادر لهذا الأخير فإنه لا يطلب ذلك استعمالا لحق مباشر له بل بوصفه دائناً للبائع له عملاً بالرخصة المخولة له بنص المادة 235 من القانون المدني، وحينئذ يعتبر عملاً بنص المادة 236 منه نائباً عنه في هذا الطلب وتكون صحيفة الدعوى قد تضمنت طلبين يستقل كل منهما عن الآخر أولهما صحة عقد المشترى الأول وثانيهما صحة عقد المشترى الثاني، فإذا سجلت انصرف أثر التسجيل إلى كل من الطلبين على استقلال.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادتين 15 ، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى ، و إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد سجلوا صحيفة دعواهم بتاريخ 1974/9/23 عن طلب صحة التعاقد فإن الطاعن الأخير يحاج بهذا التسجيل السابق على تسجيل عقده بتاريخ 1974/11/6 و لو كان حسن النية و لا يحول التسجيل اللاحق لعقده دون الحكم للمطعون ضدهم بصحة عقديهم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم فى مصاريف الدعوى - و عملاً بما نصت عليه المادة 184 من قانون المرافعات ، واجب على المحكمة عند إصدارها الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها و لا يتوقف على طلب من الخصوم و يجوز لها طبقاً للفقرة الثانية من تلك المادة - قسمة المصاريف بين المحكوم عليهم بالتساوى أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره فيها .