⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1090 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-12-30 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية ونطاقها
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى و عبد السلام خطاب ومحمد لطفى وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً إعمالاً لنص المادة 54 مكرر فقرة 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 المضافة بالقانون رقم 470 سنة 1953 أن الطاعن هو المكلف بإعلان صحيفة الطعن فى قرارات الربط الضريبى - و ليس قلم الكتاب - فى خلال خمسة عشر يوماً و إلا كان الطعن باطلاً و لا يغير من ذلك ما قرره الطاعن أن قلم الكتاب إعتاد إعلان صحف الطعن فى قرارات الربط الضريبى إذ أن جريان العمل على ذلك لا يغير ما أوجبه القانون فى هذا الصدد ، فإذا ما إلتزام قلم الكتاب ما أوجبه القانون فإن ذلك لا يعد خطأ فى جانبه يرتب مسئوليته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى .