الطعن رقم 1035 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-1-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انعدام الخصومة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد شوقى المليجى نائب رئيس المحكمة وعضوية جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة ومحمود مصطفى سالم وأحمد طارق البابلى وأحمد زكى غرابه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة لا تقوم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً و لا يصححها إجراء لاحق و على الخصم أن يراقب ما يطرأعلى خصومة من وفاة أو تغيير فى الصفة قبل إختصامهم ، أما جهله بوفاة خصمه فيعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى و تنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة ، و بالتالى يكون على الطاعن - بمجرد زوال العذر - أن يرفع طعن من جديد على النحو الصحيح و إلا سقط الحق فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 215 من قانون المرافعات أن المشرع جعل جزاء عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الخصومة فى الطعن لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون للطاعن مصلحة فى إختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع أو نازع أى منهما الآخر فى طلباته .