الطعن رقم 766 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-12-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة الوفاء عينا
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم و أحمد شلبى وعبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض بشىء ضد الطاعن الثانى ، و كان الطعن فى الأحكام لا يجوز إلا من المحكوم عليه ، فإن الطعن من الطاعن الثانى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يبطله متى كان قد أصاب صحيح القانون فى نتيجته و لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك .