الطعن رقم 529 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-12-16
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى و عبد السلام خطاب ومحمد لبيب الخضرى و عبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط طبقاً للمادة 203 من القانون المدني لإجبار المدين البائع على تنفيذ إلتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشترى أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت هذه العين مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلقت بها ملكية شخص آخر تعلقاً قانونياً استحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً للمشترى الأول.