⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 481 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-12-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين - الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ اصلاح زراعى
⚖️ عقد البيع الابتدائى
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ مسائل الاثبات - اليمين
⚖️ الاحكام الصادرة بتوجيه اليمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم زغو و محمد العفيفى وشمس ماهر ولطفى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى و أن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا إذا أبان له أن طالبها بتعسف فى هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة فى غيبة المكلف بالحلف وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة و فى اليوم الذى حددته فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع إعتبر ناكلاً ، و إن تغيب تنظر المحكمة فى سبب غيابه فإن كان بغير عذر إعتبر ناكلاً كذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى إستخلاص كيدية اليمين متى أقامت إستخلاصها على إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، و كان تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لحلف اليمين و هو مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وجدت فى إصرار الطاعنة على توجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه رغم علمها بإقامته فى كندا و تعذر حضوره لحلف اليمين تعسفاً منها فى توجيهها إليه و هى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم و من ثم يكون الحكم الإبتدائى بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون عليه قد وقع على خلاف أحكام القانون بما يجيز الطعن عليه بالإستئناف و يكون هذا النعى فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المجادلة فى الوفاء بالإلتزام من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير القرائن المطروحة عليها و ما يقدمه إليها الخصوم من أدلة و مستندات و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها شريطة أن تكون الأسباب مؤدية إلى النتيجة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المناط فى الإعتداد بعقوبة بيع الأراضى الزراعية غير المشهرة هو ثبوت تاريخها قبل 1961/7/25 تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ، فإن التصرف يبقى على صحته ملزماً لعاقديه كما يسرى قبل جهة الإصلاح الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .