الطعن رقم 427 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-3-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد رأفت خفاجى ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح متى كان قضاء الحكم المطعون فيه - سواء قضى فى أصل الحق أو فى طلب وقتى - قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضى بأن لم يعد قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن العادية و حسم مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة و إستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق هذا الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق .