⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-5-29 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم دعوى التعويض
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الثلاثى
⚖️ فى مسائل الواقع - فى المسئولية
⚖️ المسئولية التقصيرية - الضرر والتعويض عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 172 من القانون المدني يدل على أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المستحدث بهذا النص وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو العلم الحقيقي واليقيني بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض بمضي مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر و الشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع و التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم إستخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة التبعية لا تقوم بذاتها موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو إقتراضه فى حقه و بالتالى قيام مسئوليته عنه إذ من الجائز أن يكون الخطأ فى هذه الحالة واقعاً من التابع - المضرور - أو من الغير كما أن صرف الورثة لمستحقاتهم فى المعاش و التعويض القانونى و هى ناشئة عن عمل المورث أمر منبت الصلة تماماً بالحادث و المسئول عنه