الطعن رقم 377 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-12-9
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الدين
⚖️ انقضاء الدين
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ التقادم المسقط - التقادم الخمسى
⚖️ فى التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الإلتزام الصرفي إلا أن هذا الإلتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً لنص المادة 354 من القانون المدني ذلك أن تجديد الإلتزام وفقاً للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الإلتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء وكيفيته لأن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص من الظروف إذ هو أمر موضوعي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التي أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على مجرد زوال صفتى الدورية و التجدد عن دين الأجرة أن يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ذلك أن الدورية و التجديد هما صفتان لصيقتان بدين الأجرة و هما مفترضتان فيه ما بقى حافظاً لوصف و لو تجمد بإنتهاء مدة الإيجار و أصبح فى الواقع مبلغاً ثابتاً فى الذمة لا يدور و لا يتجدد .