⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-6-12 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوعد بالبيع
⚖️ الوعد بالتعاقد
⚖️ تفسير العقد
⚖️ تكييف العقد
⚖️ فى التكييف
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر ومدحت المراغى وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كان التعرف على ما عناه الطرفان من المحرر موضوع الدعوى هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى لما قصده المتعاقدان و إنزال حكم القانون على العقد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أن القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي، فلا يجوز له تحت ستار التفسير الإنحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإدارة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإدارة، وعلى القاضي إذا ما أراد حمل العبارة على معنى مغاير لظاهرها أن يبين في حكمه الأسباب المقبولة التي تبرر هذا المسلك وهو يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 101 من القانون المدني يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء النقض على أنه يشترط لإنعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد في المدة المتفق على إبرامه فيها، مما مؤداه أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو عقد لابد فيه من إيجاب الواعد وقبول من الموعود له، ومن ثم فهو لا يعتبر بهذه المثابة مجرد إيجاب الواعد بل هو أكثر من ذلك لإقترانه بقبول من جانب الموعود له، كما أنه لا يعتبر في نفس الوقت بيعاً نهائياً بل يبقى دون ذلك لأن كلاً من الإيجاب والقبول فيه لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد الوعد به، كما أن الإلتزام فيه قاصر على جانب الواعد وهو التزام بعمل وينصب على إبرام عقد البيع الموعود به.