الطعن رقم 307 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-6-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حظر تعامل المحامى فى الحقوق المتنازع عليها
⚖️ مسائل الاثبات - الاستجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان النص في المادة 472 من القانون المدني على أنه " لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً " إلا أنه لا يوجد ما يمنع إذا إنتهى النزاع في الحق أن يتعامل المحامى فيه مع موكله إن أصبح الحق غير متنازع فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن حكم الإستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضى و لمحكمة الموضوع العدول عنه دون بيان أسباب العدول .