الطعن رقم 260 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-3-6
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ اختصاص
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و إدارتها و بالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إد ارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن إختصمهم الطالب " رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية و النائب العا م " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تصحيح الصفة فى الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل فى طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء و النيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ، إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و يترتب عليها إحداث أثر فى المركز القانونى لمن صدرت فى شأنه ، قرار اللجنة الخماسية برفض إعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه فى الترقية و قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطى ليسا من قبيل تلك القرارات ، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التى لا أثر لها فى المركز القانونى للطالب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ترقية القضاه و أعضاء النيابة تتم طبقاً للمادتين 49 و 130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده ، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية و درجاتها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على إنتقاص أهلية القاضى أو عضو النيابة و مجانبته للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه فى الترقية إلى من يليه