الطعن رقم 221 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-6-28
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض أنواع البيوع
⚖️ ملكية الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى وشمس ماهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/7/18 " العدد 28 " و الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يرخص للمحافظين - كل فى دائرة إختصاصه - فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن و القرى و ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة " يدل على أن الإختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل فى دائرة إختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة و أنه لا تجوز الإنابة فى ذلك .