⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-11-6 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى تعيين الحدود
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مدحت المراغى وجرجس إسحق و عبد الحميد سليمان والسيد شلبى السنباطى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوه الأمر المقضى و مفاد ذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل فى مسألة أساسية أو كلية شاملة و حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع فى شأن أى حق متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو إنتفائها ، و يتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثانى فى نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه ، حتى و لو كانت الطلبات فى الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل فى الطبيعة بين عقارين متجاورين و تقتصر مهمة القاضى فيها على تطبيق مستندات الملكية و بيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار .