⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1984-11-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعليم
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وزعضوية وليم بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لطفى السيد ومحمد لبيب الخضرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته و ذلك بالتطبيق للأصول العامة بإعبتاره متولى الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها و الذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، و ذلك ما لم يسلبه القانون هذه الصفة و يعهد بها إلى غيره
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل نص المادتين 27 ، 29 من القانون رقم 57 لسنة 1971 فى شأن الحكم المحلى - الذى وقع الحادث فى ظل أحكامه - على أن الشارع و إن كان قد خول وحدات الحكم المحلى سلطات على العاملين بالمدارس بما يجعلهم تابعين لها ، إلا أنه لم يسلب وزير التعليم صفته بالنسبة لهم ، و من ثم فإن هؤلاء العاملين يكونون تابعين لتلك الوحدات و لوزير التعليم أيضاً .