الطعن رقم 47 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1984-11-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ اكتساب الملكية - الحائز العرضى
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ حالات الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائى و لا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإستناد إلى العرض و الإيداع فى براءة الذمة من باقى الثمن ينطوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على طلب القضاء بصحتهما
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحائز العرضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير و إما بفعل منه يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ، و تقدير الأدلة فى المنازعات الخاصة بتغيير صفة وضع اليد هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع .