⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2111 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-11-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ قبول الدعوى
⚖️ فى مسائل الاثبات
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام
⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وزعضوية وليم بدوى وعبد السلام خطاب ومحمد لبيب الخضرى وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم فى جميع أقوالهم أو حججهم أو طلباتهم و أن ترد إستقلالاً على كل منها ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال و الحجج و الطلبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الإجراءات لإنعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى غير متعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من وضع لحمايته و لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الحكم بعدم قبول الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها فإذا ما ألغته محكمة ثان درجة و قبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها .