⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2073 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطلبات فى الدعوى - طلب تأجيل نظر الدعوى
⚖️ نظر الدعوى - تقديم المذكرات والمستندات
⚖️ فى تقدير الادلة - فى مسائل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز فودة ووليم بدوى و محمد لطفى السيد و محمد لبيب الخضرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط تقديم مستندات فى فترة حجز الدعوى للحكم هو أن تكون قد صرحت بتقديمها و إطلع الخصم عليها ، و لا يكفى فى ذلك إعلان الخصم بفحوى المستندات ما دام لم يثبت إطلاعه عليه بذاته ، و أن الغرض من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وفقاً للمادة 168 من قانون المرافعات إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة و لا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل ، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذر للخصم فى تقديم دفاعه رغم إنفساح المجال أمامه لتقديمه ، و إلا يتعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل .