الطعن رقم 2047 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-15
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصاريف رسوم الدعوى
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة ومسعد بدر ومدحت المراغى وجرجس إسحق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل يدل على المدعى هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها و أن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازى لقلم الكتاب - فى حالة صيرورة الحكم نهائياً و متروك بالتالى لتقديره . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع النزاع - على أموال الطاعن بصفته بإعتباره المدعى فى الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدنى كلى جنوب القاهرة المحكوم فيهيا لصالح الطاعن فإنه يكون فى حدود الرخصة المخولة له - فى حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً و لم يثبت فى جانبه ثمة إساءة لإستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائى الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر فى هذه الحالة منوط بقلم الكتاب وفقاً لما يراه و تبعاً لتقديره فى هذا الخصوص .