⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2031 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-31 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ ريع
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 178 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطاعن لم يبين - فى سبب الطعن - أوجه الدفاع التى تمسك بها أمام محكمة الإستئناف و التى يقول أن الحكم أغفل الرد عليها فإن النعى به يكون مجهلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقى أن يطلب طرد المشترى من ملكه ، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ فى مواجهته كما أن له أن يطلب ريع ملكه من هذا المشترى عن المدة التى وضع يده فيها عليه .