الطعن رقم 2004 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-11-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
تأميم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر التأميم
⚖️ الشركات المساهمة
⚖️ تأميم الشركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم و زكى المصرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن " رؤس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4% سنوياً " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ، و لو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117 ، 118 لسنة 1961 . و إذ كان المطحنان محل النزاع - و على ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 . فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم و لا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ، و من ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم فى الأرباح حق إحتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها ، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصور على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسى ، و يكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح و يكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لماَ يثبت لديه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا علاقة بين إستحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى إستحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى و بين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة و من ثم يكون من حقهم الجمع بينهما .