⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1999 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-3-27 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق و عبد النبى غريب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد و من ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معاً ميعاداً واحداً متواصل الأيام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما إستطالت - خلال الميعاد و لـم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد فى أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا يوم واحد هو اليوم التالى للعطلة .