⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1995 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-16 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - مبدأ الثبوت بالكتابة
⚖️ عوارض الاهلية
⚖️ نظر الدعوى - احالة الدعوى الى التحقيق
⚖️ فى مسائل الاثبات
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق
⚖️ مسائل الواقع - فى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد صبرى اسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم خليل و عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 62 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الإحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى متى كان إستخلاصها فى ذلك سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.