الطعن رقم 1954 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-22
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ فى مسائل الواقع - فى العقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعنون قد طلبوا فسخ العقد إعمالاً لحقهم المقرر بمقتضى نص المادة 157 من القانون المدني فإنه يتعين لإجابة طلب الفسخ في هذه الحالة أن يظل الطرف الآخر متخلفاً عن الوفاء بإلتزامه حتى صدور الحكم النهائي وله أن يتوقى صدور هذا الحكم بتنفيذ إلتزامه إلى ما قبل صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
فسخ العقد يخضع لتقدير قاضى الموضوع يحكم به أو يمنح المدين أجلاً للوفاء بإلتزامه، ولئن كان الوفاء بالإلتزام في غضون هذا الأجل مانعاً من جواز الحكم بالفسخ فإن انقضاء الأجل دون الوفاء بالإلتزام لا يوجب الحكم بالفسخ حتماً إلا بنص في القانون - ولا يوجد هذا النص في قواعد الفسخ الواردة بالمادة 157 من القانون المدني - كما أن المشرع حذف من مواد البيع نص المادة 610 من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الذي كان يوجب الفسخ دون إنذار المشترى إلى أجل آخر إذا لم يدفع الثمن قبل انقضاء الأجل - تاركاً ذلك لحكم القواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، والمستفاد من هذه القواعد أن الأجل الذي يجوز للقاضي أن يمنحه للمدين وفقاً للفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدني قد ورد على سبيل الإستثناء من الحق في طلب الفسخ المقرر للدائن بالفقرة الأولى من النص السالف، وأن منح الأجل في ذاته لا يتضمن إعمال الشرط الفاسخ في حالة انقضاء الأجل الممنوح دون الوفاء بل يبقى العقد رغم ذلك قائماً ويظل الوفاء بالإلتزام ممكناً بعد انقضاء الأجل وحتى صدور الحكم النهائي ولا يتعين على قاضى الموضوع أن يحكم بالفسخ في هذه الحالة.