الطعن رقم 1885 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-12-30
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيود الواردة على الملكية - ملكية الاجانب للعقارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المرسى محمد فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم رزق بدوى و عبد السلام خطاب ومحمد لطفى وعبد الله حنفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 81 سنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية و الأراضى الفضاء تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 43 سنة 1974 بنظام إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة يحظر على غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعين أم إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر العربية أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث ، و قد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن هذا الحظر لا يمتد إلى حالات تمك الأجانب التى تنظمها المعاهدات الدولية السارية فى مصر طبقاً للأوضاع المقررة و التى يكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 151 من الدستور و ذلك بإعتبار أن تلك المعاهدات و الإتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة التى لا ينسخها القانون العام كشأن المشروع الراهن " و كانت إتفاقية التشجيع و الحماية المتبادلة للإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية اليونانية الموقع عليها بالقاهرة بتاريخ أول أبريل سنة 1975 الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 350 سنة 1976 لها قوة القانون الخاص التى لا ينسخها القانون رقم 81 سنة 1976 - إلا أنه لما كان الثابت من مقدمة هذه الإتفاقية هو رغبة طرفيها مصر و اليونان فى توطيد التعاون الإقتصادى بينهما و تهيئة الظروف الملائمة للإستثمار فى مجالات محدده . لبنتها الإتفاقية و لم يرد فى نصوص هذه الإتفاقية ثمة نص يبيح لليونانى تملك الأراضى الفضاء أو العقارات بجمهورية مصر العربية فإن الحكم المطعون فيه إذ مضى برفض الدعوى إعمالاً لأحكام القانون رقم 81 سنة 1976 الذى يمنع الطاعنة بإعتبارها غير مصرية - يونانية - تملك العقارات بجمهورية مصر العربية لأى سبب من أسباب كسب الملكية و منها الشفعة - عدا الميراث - فإنه يكون قد أعمل حكم القانون صحيحاً و يضحى هذا النص فى غير محله .