الطعن رقم 1837 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-7
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرسوم الجمركية
⚖️ الواقعة المنشئة للرسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد حسنى ويحيى الرفاعى ومحمد طموم ومنير توفيق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق مصلحة الجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة لا يسقط لمجرد عدم تحصيله قبل الإفراج عنها فالحقوق لا تسقط بغير نص و ليس فى القانون العام و لا فى القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم إقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ، و لا يعتبر ذلك من جانبها خطأ فى حق المستورد ، متى كان الحق فيه لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 66 سنة 1963 فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يجوز الإفراج عن أية بضائع قبل إتمام الإجراءات الجمركية و أداء الضرائب و الرسوم المستحقة و هذا النص يعالج أساس إستحقاق الرسم الجمركى و يبين أن هذا الأساس هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية بعد مرورها بها إلى داخل البلاد للإستهلاك المحلى دون مساس بحق مصلحة الجمارك فى إقتضاء الرسم المستحق أو تقديره و من ثم يظل حقها قائماً فى تدارك ما وقعت فيه من خطأ أو سهو عند الإفراج عن البضاعة.