الطعن رقم 1821 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-5-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التقادم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت حنورة نائب رئيس المحكمة ومحمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها طبقاً للمادة 140 من قانون المرافعات هو تقادم مسقط و بالتالى ترد عليه أسباب الوقف و الإنقطاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب، يجعل حكم الوقف هذا قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة نظر الدعوى قبل أن يقدم لها الدليل على تمام تنفيذ ما قضى به ذلك الحكم، فمن ثم يكون قيام حكم الوقف التعليقي هذا عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره إلى حين تمام تنفيذ ما أمر به، عملاً بالمادة 382 من القانون المدني، ولا يغير من هذا النظر أن نص المادة 140 المشار إليها بدأ بعبارة " في جميع الأحوال تنقضي الخصومة..... " إذ هي لا تعنى ترتيب استثناء من أحكام وقف التقادم، كما أنه مع قيام حكم الوقف التعليقي الملزم للخصوم والمحكمة، لا يسوغ تكليف صاحب الخصومة القيام بتعجيل السير فيها قبل تنفيذ مقتضاه لما فيه من مجافاة للقانون ولأنه سيلقى مصيره الحتمي وهو رفض السير في الخصومة.