الطعن رقم 1820 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-2-26
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - انقضاء الخصومة
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية وليم بدوى و محمد لطفى السيد و محمد لبيب الخضرى وطه الشريف
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 136 من قانون المرافعات على أنه " يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء سنة ... " و حكم هذا النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسرى على الخصومة سواء كانت أمام محكمة أول درجة أو كانت أمام محكمة الإستئناف ، و من شأن ورود هذا النص فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و المعنون " فى سقوط الخصومة و إنقضائها بمضى المدة " سريانه على طلب إنقضاء الخصومة بمضى المدة ، ذلك أن طلب السقوط أو الإنقضاء كلاهما فى الواقع دعوى ببطلان إجراءات الخصومة و من ثم أجاز المشرع تقديمه إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة إما بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى أو بطريق الدفع إذا عجلت بعد إنقضاء المدة المقررة ، و يستتبع ذلك حتماً عدم إعتبار دعوى إنقضاء الخصومة دعوى أصلية يتعين رفعها إبتداء أمام محكمة أول درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 178 من قانون المرافعات على أن النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم ، مؤداه أن يكون من شأن هذا النقص أو الخطأ التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة فإذا كان غير ذلك فلا يترتب البطلان
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة1/140 من قانون المرافعات على أنه فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، مؤداه أن الخصومة تنقضى بمضى المدة أياً كان سبب إنقطاعها أو وقفها ما لم يصدر من صاحب المصلحة فى الدعوى إجراء صحيح فى الخصومة تنقطع به المدة ، و قصد المشرع من هذا النص وضع حد لتراكم القضايا و تعليقها بالمحاكم و لأن أحكام سقوط الخصومة لا تغنى عن حكم هذا النص و لا تحقق الغاية المرجوه منه بالسعة و الشمول الملحوظين فيه ، و ثمة حالات منها الوقف إعمالاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات تكون الخصومة بمنجى من السقوط المقرر بنص المادة 134 من قانون المرافعات و ليست كذلك فى حكم المادة 1/140 المذكورة و الذى يكون حافزاً للخصوم على تحريك القضايا المرفوعة .