⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1778 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-10-25 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ طرق الاثبات - اليمين الحاسمة
⚖️ تسبيب الحكم - الاحالة الى اسباب حكم اخر
⚖️ نظر الدعوى - الدفاع فى الدعوى
⚖️ مسائل الاثبات - الاحالة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندى و محمد بهاء الدين باشات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس فى القانون - ما يمنع من أن تستند المحكمة فى حكمها إلى ما قضى به فى قضية أخرى لم يكن الخصم طرفاً فيها إذا كان ذلك لمجرد تدعيم الأدلة التى سردتها فيه لأن ذلك لا يعدو و أن يكون إستنباطاً لقرينة رأت فيها المحكمة ما يؤيد وجهة نظرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال - الشهود مرهون بما تطمئن إليه محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر طالما لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و هى غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم و الرد على كل منها على حدة طالما أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله و يتضمن الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
) لما كان النزاع فى دعوى الإسترداد بين المسترد و الدائن الحاجز يدور حول بيان ما إذا كان المسترد هو المالك للمنقولات المحجوز عليها أو غير مالك لها فإن اليمين التى توجه فيها إلى المسترد لا تكون حاسمة إلا إن كان حلفها أو النكول عنها يحسم وحدة النزاع فى هذه المسألة .