⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1758 لسنة 50 قضائية

النقض المدني 1984-5-17 سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ مخاصمة القضاة
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عاصم المراغى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى صالح سليم نائب رئسس المحكمة وإبراهيم زغو ومحمد العفيفى و ممدوح السعيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء فى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه هو قضاء وقتى لا يحوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى إرتأته وقت الفصل فى هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضدهم من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه محل المخاصمة طعون موضوعية و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى مدى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضدهم يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعن لم يبين بتقرير الطعن أوجه دفاعه التى ضمنها السبب الرابع من أسباب المخاصمة و المستندات و دلالتها التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها و أثرها فى قضاء الحكم فإن النعى فى هذا الخصوص يكون مجهلاً و بالتالى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه - و على ما سلف بيانه - قد نفى عن المطعون ضدهم الخطأ المهنى الجسيم بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص فلا يعيب هذا الحكم سكوته عن الرد على المستندات التى تمسك بها الطاعن و الحجج التى ساقها لتأييد دفاعه لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك المستندات و الحجج .