الطعن رقم 1739 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-12-12
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حقوق الارتفاق
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنصف هاشم وأحمد شلبى ومحمد عبد الحميد سند ومحمد جمال شلقانى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فحسب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/116 من القانون المدنى على أن حق الإرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث يدل على أن للأفراد أن يتفقوا على إنشاء حقوق الإرتفاق التى يختارونها وفقاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطعن قد رفع بتاريخ 1980/7/7 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذى أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم مف القضية بجميع مفرداتها و لم يقدم الطاعن رفق طعنه ما يدل على تمسكه بطلب ندب الخبير للتحقق من وجود الحارة المذكورة فى الطبيعة و هو دفاع يخالطه واقع فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
و إن كانت المسائل الجنائية تتعلق بالنظام العام إلا أنه يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بها لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصرها مستفادة من الحكم المطعون فيه أو من أوراق الطعن السابق عرضها على المحكمة التى أصدرته و إلا يخالطها عنصر واقعى لم يسبق طرحه عليها .