الطعن رقم 1725 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-3-27
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - المحررات العرفية
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ دعوى صحة التعاقد
⚖️ تزوير
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ دعوى الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فىقضاء هذه المحكمة أن لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها و ردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى و ملابساتها دون أن يكون ملزماً بإتخاذ أى إجراء من إجراءات الإثبات . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد و بطلان العقد المؤرخ 1984/2/15 - و على ما ورد بمدوناته على ما ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من أن مورث المطعون ضده الأول المنسوب له هذا العقد قد توفى بتاريخ 1946/1/31 وهو ما يتنافى مع حالة الورقة و التاريخ الثابت عليها و الذى تمسك به الطاعن ، و إذ كان الذى أورده الحكم سائغاً و يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل و بما يكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه و لئن كانت دعوى صحة التعاقد هى دعوى إستحقاق مآلا للقدر المبيع ، فإن ذلك لأن القصد منها هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً و الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية و هو ما يقتضى عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه ، و إذ كان هذا البحث هو مما تتسع له دعوى صحة التعاقد إلا أنها لا تتسع لبحث إكتساب المشترى لملكية المبيع إذ أنه طالما أن القصد من دعوى صحة و نفاذ عقد البيع هو تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ..... فإن معنى هذا الطلب أن ملكية العقار لم تنتقل بعد إلى المشترى و لذا فإن الحكم بصحة و نفاذ عقد البيع يكون مناقضاً إذا ما إجتمع مع قضاء بتثبيت ملكية المشترى لهذا العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية و لا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للإحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه و التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانونى الوحيد لإضفاء الحجية على الورقة العرفية 0