الطعن رقم 1722 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1984-4-17
سنة المكتب الفني: 35
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف التقادم
⚖️ تقدير تقرير الخبير
⚖️ ريع
⚖️ فى تقدير الادلة
⚖️ دعوى الملكية
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز عبد العاطى إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله نائب رئيس المحكمة وسعد بدر وجرجس إسحق وعبد النبى غريب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن لمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى إقتنعت بصحة أسبابه و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذى ندبته محكمة الإستئناف لإقتناعه بسلامة الأسس التى بنى عليها و أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير من أن الطاعن و آخر هما مغتصبى الأطيان التى يملكها المطعون ضدهما و حدد الحكم ما يخص الطاعن فى هذا الريع و ذلك من واقع معاينة الخبير للأطيان على الطبيعة ، لما كان ذلك فإن المحكمة لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير و لا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون جدلاً فى كفاية الدليل التى إقتنعت به محكمة الموضوع بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد إسترداده فى التقادم المملك أو الحق الذى يراد إقتضاؤه فى التقادم المبرئ من الحق أو ما ألحق به من توابعه مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن لمالك الشئ الحق فى كل ثماره و منتجاته و ملحقاته مما مفاده و لازمه أن ريع الشئ يعتبر أثراً من آثار الملكية و نتيجة لازمة لها و من ثم فإن الحق فيه يعتبر تابعاً لحق الملكية و يجمعهما فى ذلك مصدر واحد لما كان ذلك فإن دعوى المطالبة بتثبيت ملكية الشئ تعتبر قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه ما دامت تلك الدعوى قد دلت فى ذاتها على التمسك الجازم بالحق المراد إقتضاؤه ، هو حق الملكية - و ما ألحق به من توابعه - و هو الريع الذى يجب لزوماً بوجوبه و يسقط بسقوطه .